للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

٥٥ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ». [الحديث ٥٥ - طرفاه في: ٤٠٠٦ - ٥٣٥١]

٥٦ - حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ».

ــ

هجرتُه إلى الله ورسوله فهجرتُهُ الى الله ورسوله) أي: فهجرتُه تلك الهجرة الكاملة، فلا يُتَوهَّم اتحاد الشرط والجزاء. ومثله قوله: (ومن كانت هجرتُه إلى دنيا يُصيبها فهجرتُه [إلى] ما هاجر إليه) أي: هجرته تلك الهجرة الخسيسة، وقد تقدم في أول الكتاب الكلامُ على هذا الحديث بأطولَ من هذا.

٥٥ - (حَجّاج بن مِنْهال) بفتح الحاء وتشديد الجيم وكسر الميم (عَدِي بن ثابت) بفتح العين وكسر الدال وتشديد الياء (عبد الله بن يزيدَ) من الزيادة (عن أبي مسعود) عقبة [بن] عمرو الأنصاري الخزرجي المشهور بالبدري. قال ابن الصلاح: لم يشهدْ بدرًا، وسكن به فنُسِبَ إليه. (إذا أنفَقَ الرجلُ على أهله يَحْتَسِبُها) أي: امتثالًا لأمر الله، وقصدًا إلى القيام بما أوجب الله أو نَدَبَ إليه (فهو له صدقةٌ) أي: يثاب به كما يثاب بالصدقة؛ لأنَّه ليس صدقةً في العرف.

٥٦ - (الحكم بن نافع) بفتح الحاء والكاف (عن سعد بن أبي وقاص) واسم أبي وقاص: مالك بن سنان (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجهَ الله إلَّا أُجِرْتَ عليها، حتَّى ما تَجعَلُ في فم امرأتك) الخطابُ لسعدٍ وإن كان الحكم عامًّا؛ لأنَّه تمام

<<  <  ج: ص:  >  >>