للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِىٍّ عَنْ أَبِى مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مُعَاذًا - رضى الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ». أطرافه ١٤٥٨، ١٤٩٦، ٢٤٤٨، ٤٣٤٧، ٧٣٧١، ٧٣٧٢

ــ

١٣٩٥ - (أبو عاصم الضحاك بن مخلد) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة (عن يحيى بن عبد الله بن صيفي) نسبة إلى الصيف ضد الشتاء (عن أبي معبد) بفتح الميم وسكون العين بعدها باء موحدة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا إلى اليمن) قال الحاكم: كان إرساله بعد مقدمه من غزوة تبوك، بعثه وأبا موسى الأشعري كل واحد منهما على مخلاف، والمخلاف -بكسر الميم والخاء المعجمة- الرستاق في عرف أهل العراق والريف في عرف أهل مصر (فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عيهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم).

فإن قلت: الزكاة وجوبها كان مقدمًا على الصلاة، فلم أخره في هذه القصة؟ قلت: الصلاة عامة في كل مكلف، والزكاة إنما تجب على الأغنياء، وأيضًا الصلاة عماد الدين، وأظهر شعائر الاسلام.

واستدل الشافعي ومالك بالحديث على عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد؛ اللهم إلا أن لا يوجد المستحق في ذلك البلد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ترد في فقرائهم".

فإن قلت: مصارف الزكاة ثمانية بنص القرآن، فكيف وقع الاقتصار على الفقراء؟ قلت: آية المصارف محكمة، والاقتصار على الفقراء في الحديث لكون الفقراء أعم وجودًا.

فإن قلت: لم يذكر في الحديث الصوم والحج مع كونهما واجبين؟ قلت: الحج في

<<  <  ج: ص:  >  >>