للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٦٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ «أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا». فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّى رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ». فَقُلْنَ وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ». ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ «أَىُّ الزَّيَانِبِ». فَقِيلَ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ «نَعَمِ ائْذَنُوا لَهَا». فَأُذِنَ لَهَا قَالَتْ يَا نَبِىَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِى حُلِىٌّ لِى، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ». طرفه ٣٠٤

ــ

١٤٦٢ - (ابن أبي مريم) اسمه سعيد (عياض) بكسر العين وضاد معجمة (عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى المصلى في فطر أو أضحى بعدما انصرف من الصلاة، وعظ النساء، وأمرهن بالصدقة) وقد سلف الحديث في أبواب العيدين مع شرحه مستوفى (وتكفرن العشير) أي: إحسانه؛ هو: الزوج، فعيل بمعنى المفاعل؛ كالجليس بمعنى المجالس (أذْهَبُ للبِّ الرجل الحازم) أي: أشدُّ ذهابًا، اسم تفضيل من المزيد، وهو قياس عند سيبويه، شاذ عند غيره، واللبُّ: العقل، ولبُّ كل شيء: خلاصته.

فإن قلت: ليس في الباب ذكر الزكاة، ولا يمكن حمل أحاديث الباب عليه، أمَّا الحديقة فظاهر؛ وأما صدقة النساء بالحلي فكذلك؛ لأن الصدقة به غير مقدر؛ بل تصدق بعينه؟ قلت: الوجه حمل الزكاة في الترجمة على الصدقة تطوعًا، أو على أعم من الفرض والتطوع، علته أنه لم يصح عنده في صرف الزكاة على الأقارب، والأحسن أنه على دأبه من الاستدلال بالخفي، وهو أن صدقة التطوع على الأقارب إذا كانت أفضل؛ فالواجبة من باب الأولى، وأما الأقارب الذين يجب على الإنسان نفقتهم فهم خارجون؛ لأن العلَّة في إعطاء الزكاة إغناء المحتاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>