(فلما رأى علي) منع عثمان (أهلّ بهما)، (ما كنت لأدع سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-).
١٥٦٤ - (وهيب) بضم الواو مصغر (ابن طاوس) عبد الله (ويجعلون المحرم صفرًا) أي: يؤخرون المحرم ويقدمون صفرًا؟ لأنهم كانوا أصحاب غارات وحروب كرهوا توالي ثلاثة أشهر حرم؛ فقالوا: إنما علينا تحريم ثلاثة أشهر فلا يلزم أن تكون متوالية؛ وأخطَؤوا وبدلوا، وإلى هذا يشير قوله تعالى {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ}[التوبة: ٣٧](إذا برئ الدبر) -بفتح الدال والباء- الجرح في ظهر الدابة؛ وبرؤه اندماله بترك الركوب، وتلك الأشهر الحرم (وعفا الأثر) أي: أثر المسير في الطرقات. أي: انطمس لعدم الرّكوب والسير (وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر).
قال بعض الشارحينَ: فإن قلت: ما وجه تعلق انسلاخ صفر بالاعتمار في أشهر الحج؛ الذي هو المقصود من الباب؟. قلت: لما سموا المحرم صفرًا، وكان من جملة تصرفاتهم جعلُ السَّنة ثلاثة عشر شهرًا صار صفر على هذا التقدير آخر السنة وآخر أشهر الحج؛ إذ لا براء في أقلَّ من هذه المدّة.
وأمّا ذكر انسلاخ صفر الذي هو من الأشهر الحرم على زعمهم؛ فلأنه لو وقع قتاله في الطريق وفي مكة لقدروا عليه. ويراد بالصفر المحرمُ؛ فإن الغالب أن البرء لا يجعل من أثر سفر الحج إلا في حج هذه المدة؛ وهي ما بين أربعين يومًا إلى خمسين. وهذا أظهر؛ ولكن بشرط أن يراد من حرمة الاعتمار في أشهر الحج أشهُرُه والزمان آخر بعده. هذا كلامه، ونحن نشير إلى ما فيه من الخلل؛ ثم إلى ما هو الحق بتوفيق الله وتأييده: