١٧٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ - رضى الله عنه - قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ مُنِيخٌ فَقَالَ «أَحَجَجْتَ». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «بِمَا أَهْلَلْتَ». قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «أَحْسَنْتَ. طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَحِلَّ». فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ، فَفَلَتْ رَأْسِى، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ. فَكُنْتُ أُفْتِى بِهِ، حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ فَقَالَ إِنْ أَخَذْنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ،
ــ
١٧٩٣ - (الحميدي) بضم الحاء مصغر منسوب.
(سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمرة، ولم يطف بين الصفا والمروة أتى امرأته) كان ظاهر الجواب أن يقول: ليس له ذلك، وإنما عدل عنه إلى إيراد ما فعلوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليكون الجواب أقطع للشبهة، وأمّا جابر فقد أجرى الجواب على ظاهره بقوله:(لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة).
روى حديث أبي موسى أنه قدم من اليمن فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أحججت؟) أي: نويت الحج (قلت: نعم) فسأله عن كيفية إحرامه، فذكر أنه أهلَّ بما أهلّ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستحسن منه ذلك، ولما لم يكن معه هدي أمره أن يأتي بأعمال العمرة ويحل.
(أتيت امرأة من قيس) أي: من محارمه (ففلت رأسي) بالفاء وتخفيف اللام. أي: أخرجت ما فيه من القمل وغيره (فكنت أُفتي به) أي: بجواز العمرة والتمتع (حتى كان في خلافة عمر) في كان ضمير الإفتاء. (فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمر بالتمام) هو