٣٠٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - رضى الله عنها - أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ - عَلَيْهَا السَّلَامُ - ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا، مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ. أطرافه ٣٧١١، ٤٠٣٥، ٤٢٤٠، ٦٧٢٥
٣٠٩٣ - فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ». فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ، فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سِتَّةَ أَشْهُرٍ. قَالَتْ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ
ــ
٣٠٩٢ - ٣٠٩٣ - ثم روى عن عائشة (أن فاطمة سألت: أبا بكر الصديق ميراثها من أبيها مما أفاء الله عليه) الفيء: المال الحاصل من الكفار بلا قتال، وهذا كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة بنص القرآن (فقال أبو بكر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نورث) -بالنون- أي: معشر الأنبياء، كما صرَّح به في الروّاية الأخرى (ما تركناه صدقه) أي: كل شيء تركناه صدقه، أي: سوى نفقة زوجاته ومؤنة عامله، وصحَّفه بعض الرَّوافض -بياء الغيبة بدل النون، ونصب صدقة- على الحال، أي: لا يورث ما تركناه حال كونه صدقة، وهذا مع كونه تحريفًا لكلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لا يجديه، فإن هذا ليس مخصوصًا بالأنبياء، بل كل أحد كذلك، فإنما ترك حال كونه صدقة لا يورث، فأيُّ فائدة في ذلك الخبر؟ (فلم تزل مهاجرته حتى توفيت).
فإن قلت: قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها" وفي رواية: "من آذاها فقد آذاني"؟ قلت: لم يكن فعل أبي بكر معها إيذاء شرعًا، فإنه دلها على الصواب، ولو أجابها إلى سؤالها كان معصية من وجهين:
الأول: مخالفة أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإبطال صدقته.
الثاني: أنه كان ما يعطي لفاطمة مالًا حرامًا بلا خلاف.