للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِنَفْسِهِ، إِلَاّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا. أطرافه ٦١٢٦، ٦٧٨٦، ٦٨٥٣

٣٥٦١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ مَا مَسِسْتُ حَرِيرًا وَلَا دِيبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَا شَمِمْتُ رِيحًا قَطُّ أَوْ عَرْفًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ أَوْ عَرْفِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه ١١٤١

٣٥٦٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى عُتْبَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا.

حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَابْنُ مَهْدِىٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مِثْلَهُ وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ. طرفاه ٦١٠٢، ٦١١٩

ــ

متساويين بل قد يكون بين الفاضل والمفضول (وما انتقم لنفسه إلا أن تُنْتَهك حرمة الله) -على بناء المجهول- من النهك وهو النقص، والمراد بحرمة الله: الحد الذي لا يجوز التجاوز عنه.

فإن قلت: قد هدر دم من كان يهجوه؟ قلت: ذلك أيضًا من حرمات الله، فإنه كان قد هجاه في نبوته لا في حسبه ولا في تسبه.

٣٥٦١ - (ما مِسست) بكسر السين على الأفصح (حريرًا ولا ديباجًا) الرقيق من الحرير (ولا شممت ريحًا أو عرفًا) الظاهر أن هذا شك من الراوي، وإلا فالريح والعرف مترادفان على ما قاله الجوهري وابن الأثير، أو كان في عرفهم العرف أخص.

٣٥٦٢ - (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- أشد حياء من العذراء في خدرها) -بكسر الخاء المعجمة- الستر الذي يكون وراءه العذارى، وقد سلف أن الحياء من الإيمان فكان حياؤء على قدر كماله في الإيمان.

(ابن بشار) بفتح الباء وتشديد الشين (ابن مهدي) محمد بن إبراهيم (وإذا كره شيئًا عرف في وجهه) أي لم يظهر حياء، ولكن يظهر أثره.

<<  <  ج: ص:  >  >>