أنها هدي فلا يتعرض أحد لها. والإشعار أن يضرب سنام البعير بحربة ونحوها ليسيل الدم إشعارًا بأنها هدي. وقد تقدم في أبواب الحج أن أبا حنيفة لم يقل بالإشعار، قال: لأنه مثلة. وقد ورد النهي عنه، ولا دليل له في ذلك؛ لأنه ثابت من فعل الشارع بل كاد أن يكون متواترًا عن ابن أبي نجيح بفتح النون وكسر الجيم اسمه عبد الله (لأحصي كم سمعته من سفيان، حتى سمعته يقول: لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليد) يريد أنه سمع كثيرًا منه هذا الحديث. وقيل معناه: أنه لم يدرِ كم عدد الجيش ألف وأربعمائة أو أقل أو أكثر وليس بشيء؛ لأن قوله: حتى سمعته يقول لا أحفظ ا. هـ. لا يصلح أن يكون غاية لذلك، وهو ظاهر فتأمل.
٤١٥٩ - (عن ابن أبي نجيح) عبد الله (عن أبي بشر) بالباء الموحدة (ورقاء) بالقاف والمد (عجرة) بضم العين وسكون [الجيم].
(أيؤذيك هوامك) جمع هامة. قال ابن الأثير: والهامة كل ذات سمّ. وفي الحديث يريد به القمل، كما دلّ عليه السياق (فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطعم فرقًا) -بفتح الفاء والراء- قال ابن الأثير: مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وإن سكنت الراء فهو مائة وعشرون رطلًا.
٤١٦١ - أن امرأة شابة قالت لعمر: (يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك بنيه صغارًا،