للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ أَنَسٌ (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ) ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ إِلَاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ. وَقَالَ (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهْوَ حَرَامٌ، كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ.

٥١٠٥ - وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى حَبِيبٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ. ثُمَّ قَرَأَ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) الآيَةَ. وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِىٍّ وَامْرَأَةِ

ــ

قد عد في الآية الكريمة الحرمات نسبًا ورضاعًا (قال أنس: والمحصنات ذوات الأزواج) يريد أنه معطوف علي الحرمات (لا يرى بأسًا أن ينزع الرجل جاريته عن عبده) لأن قوله: ({إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤]) استثناء من المحصنات وقد فسرت بذوات الأزواج، وبه قال مالك من الأئمة. وقال غيره: الآية نزلت في المسبيات اللاتي سبين من الأزواج فلا تدخل فيه الأمة التي تحت العبد. (وقال ابن عباس: ما زاد على أربع فهو حرام كأمه) أي: لا فرق في الحرمة بين نكاح الخامسة ونكاح أمه (وقال أحمد بن حنبل) روى عنه حديثًا مسندًا في آخر المغازي، وهنا بلفظ قال كأنه سمعه منه مذاكرةً، وقال في كتاب اللباس: وزاد أحمد عن ابن عباس. (حَرُم من النسبِ سبع، ومن الصهر سبع) بكسر الصاد من الصهارة، وهي القرب مقابل النسب لأن مداره على الولاد، ومدار الصهارة على التزوج. (ثم قرأ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] إلى آخر الآية) كذا قيل، وقد روى الطبراني أن ابن عباس قرأ الآية إلى قوله: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: ٢٣] وقال: هذا النسب، ثم قرأ {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣] إلى قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣] ثم قرأ قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء: ٢٢] فقال: هذا الصهر. ولا يخفى أن إطلاق الصهر على الرضاع فيه تسامح.

فإن قلت: ليس في الآية ذكر السبع من جهة الصهارة. قلت: اكتفى بذكر أمهات النساء والربائب فدل بذكر الأصول والفروع على الحكم هنا مثل حكم النسب في الانتشار وقد جاء في الحديث: "لا يجمع بين المرأة وخالتها". وسيأتي عن قرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>