للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلِىٍّ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَا بَأْسَ بِهِ. وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ بَيْنَ ابْنَتَىْ عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِىِّ عَنِ الشَّعْبِىِّ وَأَبِى جَعْفَرٍ، فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِىِّ إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ، فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ، وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ، لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا زَنَى بِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِى نَصْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ. وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا تَحْرُمُ حَتَّى يُلْزِقَ بِالأَرْضِ يَعْنِى يُجَامِعَ. وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِىُّ. وَقَالَ الزُّهْرِىُّ قَالَ عَلِىٌّ لَا تَحْرُمُ. وَهَذَا مُرْسَلٌ.

ــ

قال بعض الشارحين: فإن قلت: ما فائدة ذكر الأختين بعدها؟ قلت: لأن الحرمة ليست مطلقًا ودائمًا بل باعتبار الجمع، وهذا ليس بشيء؛ فإن المرأة مع الخالة أيضًا كذلك، بل ذكر الأختين لعدم دخولهما في النسب والصهارة، وبهذا يشمل النكاح والتسري، وقيد الأصلاب في الآية احتراز عن ابن التبني فلا يرد امرأة ابنه من الرضاع.

(قال ابن عباس: إذا زنى بها) أي: بأخت امرأته (لم تحرم عليه امرأته) هذه مسألة معروفة فإن الزنى يوجب حرمة المصاهرة عند الكوفيين وإسحاق بن راهويه، وفي رواية عن الإمام أحمد أن من يلوط بغلام حرمت أم كل واحد منهما على الآخر، وما يقال: من أنه إذا جاز له أن يتزوج بمن زنى بها فأمها وابنتها فلا إلزام فيه وهو ظاهر.

(حصين) بضم الحاء مصغر (وقال أبو هريرة: لا تحرم حتوى يُلزِق بالأرض) كناية عن الوقاع. أراد بهذا الرد على أبي حنيفة والإمام أحمد وإسحاق. أن من نظر إلى فرج أخت امرأته أو مسها بشهوة حرمت عليه امرأته. وأما الشافعي ومالك ومن وافقهما فلا يقولون بشيء من ذلك حتى لو زنى بأخت امرأته لا تحرم عليه امرأته.

(قال الزهري: قال علي: لا تحرم. وهذا مرسل) لأن الزهري لم يدرك عليًّا. لكن أهل الحديث يسمون مثله منقطعًا؛ لأن المرسل عندهم قول التابعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>