للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٠ - وَكَانَ يَأْمُرُنِى فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِى وَأَنَا حَائِضٌ. طرفاه ٣٠٢، ٢٠٣٠

٣٠١ - وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَىَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

٣٠٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ - هُوَ الشَّيْبَانِىُّ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا

ــ

٣٠٠ - (وكان يأمرني فأتزر وأنا حائض، فيُباشرني وأنا حائض) فتكون المباشرة ما فوق السرة وتحت الركبة، لكون الإزار حائلًا إما لأن مسَّها حرام كما قاله الشافعي، أو لكمال تقواه. قال النووي: من اعتقد حل وطء الحائض كفر. قلتُ: للإجماع على أنه المراد من قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢] قال الشافعي: والوطء في حال الحيض كبيرةٌ.

٣٠٢ - (علي بن مُسهِر) بضم الميم وكسر الهاء (أبو إسحاق) سليمان بن فيروز (الشيباني) من الشيب نسبةً إلى شيبان حيٌ من أحياء العرب. قال الجوهري: هما شيبانان: شيبان بكر وشيبان ذهل.

(عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا، فاراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها أَمَرَها أن تتزر في فور حيضيتها) أي: في أولها. مأخوذ من فَوَرَان القِدْر، فإن الدم في أول الحيض يكون كثيرًا. وفي رواية مسلم: كان إحدانا، بدون التاء. نقل النووي عن كتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>