للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْلِكُ إِرْبَهُ. تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ.

٣٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهْىَ حَائِضٌ. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ.

ــ

سيبويه أن بعض العرب يقول: قال امرأةٌ. وكذا نَقَلَ عن ابن خروف وآخرين. قال: ويجوزُ أن يكون في كان ضمير الشأن.

(قالت: وأيكم يَمْلِكُ إِرْبَهُ كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه) قال ابن الأثير: أكثر المحدثين يرويه بفتح الهمزة وسكون الراء وبعضُهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء. وله تأويلان:

أحدهما: الحاجة: الأرب والإرب والأربة والمأربة.

والثاني: العضو المخصوص.

وفي قوله: أيكم يملك إربه، إشارة إلى أن تركه أَوْلَى؛ لأن الذي كان يفعله كان معصومًا بخلاف غيره "ومن رَعَى حول الحِمى يوشك أن يواقعه" (تابعه خالدٌ) هو الطحاني (وجرير) -بفتح الجيم- هو ابن عبد الحميد الكوفي و (الشيباني) هو أبو إسحاق المذكور آنفًا.

٣٠٣ - (أبو النُعمان) -بضم النون- محمد بن الفضل المعروف بعارم (عبد الله بن شدّاد) بفتح الشين وتشديد الدال (سفيان) يحتمل أن يكون الثوري وأن يكون ابن عُيينة.

وشرح الحديث تقدم.

واعلم أن العلماء اختلفوا في أن من جامع في الحيض هل يجب عليه الكفارة أم لا؟ فذَهَبَ أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين إلى أن لا كفارة، وذهبت طائفةٌ، منهم ابن عباس والحسن البصري والشافعي في قوله القديم إلى وجوب الكفارة. وأصلُ هذا ما

<<  <  ج: ص:  >  >>