للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ». قَالَ لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، وَلَكِنِ الَّتِى تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ. قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا. قَالَ عُمَرُ أَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ بَلْ يُكْسَرُ. قَالَ عُمَرُ إِذًا لَا يُغْلَقَ أَبَدًا. قُلْتُ أَجَلْ. قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ كَمَا أَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً، وَذَلِكَ أَنِّى حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ. فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنِ الْبَابُ قَالَ عُمَرُ. طرفه ٥٢٥

٧٠٩٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ، وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ، فَلَمَّا دَخَلَ الْحَائِطَ جَلَسْتُ عَلَى بَابِهِ وَقُلْتُ لأَكُونَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَأْمُرْنِى فَذَهَبَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَضَى حَاجَتَهُ،

ــ

(فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلات والصدقة، فقال عمر: ليس من هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر) فإن عمر كان يعلم وقوع هذه من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سائر الأحاديث، ولكن لم يعلم ابتداء وقوعها (فقال حذيفة: ليس عليك منها بأس).

فإن قلت: كيف لا يكون عليه بأس وقد أخبره بأن الباب الذي يكسر هو قتل عمر؟ قلت: قتله كان شهادة له، وإنما سأله عن الفتنة كما وقع لعثمان في حياته من منعه عن الصلاة جماعة ودخول أهل الفساد داره بين حريمه، وبقائه أيامًا ملقى لم يقدر أحد على دفنه.

(حدثه حديثًا ليس بالأغاليط) جمع الأغلوطة بضم الهمزة وغين معجمة، وهي المسألة التي يغالط بها الانسان.

٧٠٩٧ - (خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى حائط من حوائط المدينة) أي حديقة من الحدائق وإطلاق الحائط من إطلاق اسم الجزء على الكل قال أبو موسى: (قلت: لأكونن بواب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يأمرني).

فإن قلت: في رواية: أمرني بحفظ الباب؟ قلت: وجه الجمع أنه لم يأمر أولًا لما

<<  <  ج: ص:  >  >>