و"الصدقة تزيد في العمر" ونظائره فليس فيه تبديل، بل الواقع هو الذي كان في علمه في الأزل، وهو المعبر عنه بالقضاء المبرم وغيره من القضاء المعلق.
٣٥٠ - (صالح بن كيسان) بفتح الكاف وسكون الياء (عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة حيث فرضها ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر).
فإن قلت: روي عن ابن عباس أن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين. قلت: رواية عائشة في مسلم والبخاري لا تقاومها رواية ابن عباس.
فإن قلت: يحمل قول عائشة على ما قبل الإسراء من صلاة العشي والإبكار. قلت: خلاف الظاهر لأن صلاة العشي والإبكار ليس لهما حديث معتمد، كيف والبخاري إنما أورد حديث عائشة في باب فريضة الصلاة في باب الإسراء.
فإن قلت: إذا أقرت صلاة السفر على الركعتين فكيف قال الشَّافعيّ وأَحمد: يجوز الإتمام؟ قلت: حملا القصر على الرخصة تخفيفًا، وأجاب بعضهم للشافعي بأن قول عائشة: يجوز أن يكون اجتهادًا، وليس بشيء لأن هذا مما لا مساغ فيه للاجتهاد، وعند أهل الحديث والأصول مثله من قبيل المرفوع.
فإن قلت: قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}[النساء: ١٠١] الظاهر فيما قاله ابن عباس. قلت: بعد الزيادة في الحضر رفع الجناح عن المسافر، نظيره قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا