للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ «فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ». طرفاه ١٠٩٠، ٣٩٣٥

ــ

و"الصدقة تزيد في العمر" ونظائره فليس فيه تبديل، بل الواقع هو الذي كان في علمه في الأزل، وهو المعبر عنه بالقضاء المبرم وغيره من القضاء المعلق.

٣٥٠ - (صالح بن كيسان) بفتح الكاف وسكون الياء (عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة حيث فرضها ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر).

فإن قلت: روي عن ابن عباس أن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين. قلت: رواية عائشة في مسلم والبخاري لا تقاومها رواية ابن عباس.

فإن قلت: يحمل قول عائشة على ما قبل الإسراء من صلاة العشي والإبكار. قلت: خلاف الظاهر لأن صلاة العشي والإبكار ليس لهما حديث معتمد، كيف والبخاري إنما أورد حديث عائشة في باب فريضة الصلاة في باب الإسراء.

فإن قلت: إذا أقرت صلاة السفر على الركعتين فكيف قال الشَّافعيّ وأَحمد: يجوز الإتمام؟ قلت: حملا القصر على الرخصة تخفيفًا، وأجاب بعضهم للشافعي بأن قول عائشة: يجوز أن يكون اجتهادًا، وليس بشيء لأن هذا مما لا مساغ فيه للاجتهاد، وعند أهل الحديث والأصول مثله من قبيل المرفوع.

فإن قلت: قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: ١٠١] الظاهر فيما قاله ابن عباس. قلت: بعد الزيادة في الحضر رفع الجناح عن المسافر، نظيره قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>