للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَوْرَةٌ». وَقَالَ أَنَسٌ حَسَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ فَخِذِهِ. وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ حَتَّى يُخْرَجَ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ.

ــ

والتِّرمذيّ، وحديث محمَّد بن جحش رواه أَحْمد والحاكم.

(وقال أنس: حسر النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- عن فخذه) هذا التعليق أسنده البُخَارِيّ في مواضع، واستدل به هنا على أن الفخذ ليس بعورة.

وهذا الاستدلال ليس بتام، وذلك أن مسلمًا روى بلفظ الإخبار الدال على أن ذلك وقع من غير اختيار منه، والسياق يدل عليه. فإن ذكر [أن] رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجرى موكبه في زقاق خيبر وأنا كنت رديف أبي طلحة تمس ركبتي ركبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والظاهر أن رواية أنس وقع التغيير فيها من بعض الرواة، يدل عليه أنَّه روى عن أنس الحديث الذي رواه، أسنده عنه في الباب هنا بدون ذكر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - (حسر) على بناء المجهول.

(وقال أبو موسى: غطى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ركبتيه حين دخل عثمان) هذا التعليق أسنده البُخَارِيّ في مناقب عثمان وفي غير موضع، وفيه دليل للشافعي أن الركبة ليست بعورة.

فإن قلت: روى مسلم عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان كاشفًا عن ساقيه أو عن فخذيه فلما دخل عثمان جلس وسوى ثيابه. قلت: أجاب الشَّافعيّ بأنها روت على الشك فلا يصح مثله دليلًا.

فإن قلت: في رواية الإِمام أَحْمد الجزم بالفخذين من غير شك، وكذا في رواية البيهقي عن حفصة أم المُؤْمنين. قلت: محمول على أنَّه كان عند ضرورة عند أزواجه بدليل

<<  <  ج: ص:  >  >>