وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (١/ ١٨)، والمجموع (١/ ١٥٠)، وكفاية الأخيار (١/ ٢٣)، الحاوي الكبير (١/ ٤٦). وفي مذهب الحنابلة انظر: الانتصار (١/ ١٢٢)، منتهى الإرادات (١/ ١٧)، كشاف القناع (١/ ٣٠)، الفروع (١/ ٧٩) المبدع (١/ ٤١) الإنصاف (١/ ٣٢). وقال أحمد كما في مسائل عبد الله (١/ ٢٢): «كل شيء يتحول عن اسم الماء لا يعجنبي أن يتوضأ به». اهـ (٢) شرح فتح القدير (١/ ٧١)، البناية في شرح الهداية (١/ ٣٠٤)، واشترط الحنفية أن يكون باقيًا على رقته أما إذا غلب عليه غيره وصار به ثخينًا فلا يجوز، والغلبة عندهم على الصحيح من حيث الأجزاء، لا من حيث اللون، وهو اختيار أبي يوسف خلافًا لمحمد. ولذلك قال قاضي خان: لا يتوضأ بماء الورد والزعفران، ولا بماء الصابون والحرض إذا ذهبت رقته، وصار ثخينًا، فإن بقيت رقته ولطافته جاز التوضوء به. وانظر تبيين الحقائق (١/ ١/١٩)، العناية شرح الهداية (١/ ٧١)، وانظر قول ابن حزم في المحلى مسألة (١٤٧)، وانظر قول ابن تيمية (٢١/ ٢٤)، الفتاوى المصرية (ص: ٥٠)، الاختيارات (ص: ٣).