للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سبق أن بحثنا ثلاث مسائل في تغير الماء الطهور بشيء طاهر.

الأولى: تغير الماء بطاهر يشق الاحتراز منه.

الثانية: تغير الماء بطاهر لا يمازج الماء.

الثالثة: تغير الماء بطاهر أصله منعقد من الماء كالتغير بالملح المائي.

وهذه هي المسألة الرابعة: وهو تغير الماء بطاهر ممازج للماء يمكن التحرز منه، ولم يكن ملحًا.

[م-١١] فاختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقيل: الماء طاهر غير مطهر، صالح للأكل والشرب، ولا يرفع به حدث، ولا يزال به نجاسة، وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

وقيل: طهور يرفع الحدث، ويزيل النجاسة، وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن حزم، ورجحه ابن تيمية (٢).


(١) انظر في مذهب المالكية: المقدمات الممهدات (١/ ٨٦)، بداية المجتهد (٢/ ٢٧١)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٧، ٣٨).
وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (١/ ١٨)، والمجموع (١/ ١٥٠)، وكفاية الأخيار (١/ ٢٣)، الحاوي الكبير (١/ ٤٦).
وفي مذهب الحنابلة انظر: الانتصار (١/ ١٢٢)، منتهى الإرادات (١/ ١٧)، كشاف القناع (١/ ٣٠)، الفروع (١/ ٧٩) المبدع (١/ ٤١) الإنصاف (١/ ٣٢).
وقال أحمد كما في مسائل عبد الله (١/ ٢٢): «كل شيء يتحول عن اسم الماء لا يعجنبي أن يتوضأ به». اهـ
(٢) شرح فتح القدير (١/ ٧١)، البناية في شرح الهداية (١/ ٣٠٤)، واشترط الحنفية أن يكون باقيًا على رقته أما إذا غلب عليه غيره وصار به ثخينًا فلا يجوز، والغلبة عندهم على الصحيح من حيث الأجزاء، لا من حيث اللون، وهو اختيار أبي يوسف خلافًا لمحمد. ولذلك قال قاضي خان: لا يتوضأ بماء الورد والزعفران، ولا بماء الصابون والحرض إذا ذهبت رقته، وصار ثخينًا، فإن بقيت رقته ولطافته جاز التوضوء به. وانظر تبيين الحقائق (١/ ١/١٩)، العناية شرح الهداية (١/ ٧١)، وانظر قول ابن حزم في المحلى مسألة (١٤٧)، وانظر قول ابن تيمية (٢١/ ٢٤)، الفتاوى المصرية (ص: ٥٠)، الاختيارات (ص: ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>