للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حسن] (١).

(٤١٠ - ٢٦٤) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عبيد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الزبير،

عن جابر أنه أدخل أصبعه في أنفه، فخرج عليها دم، فمسحه بالأرض أو التراب، ثم صلى (٢).

[حسن] (٣).

(٤١١ - ٢٦٥) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير، قال: أخبرنا عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه (٤).

[صحيح] (٥).


(١) قد روى الثوري عن عطاء بن السائب قبل تغيره.
وقد رواه ابن المنذر في الأوسط (١/ ١٧٢) من طريق سفيان به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١١٧) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن عطاء بن السائب به. ورواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، في كتاب الوضوء، باب (٣٤) قال: بزق ابن أبي أوفى دمًا، فمضى في صلاته.
قال الحافظ: وصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء بن السائب، وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه، فالإسناد صحيح. اهـ
قلت: عطاء صدوق، فالإسناد حسن، لكن يصح الأثر بشواهده.
(٢) المصنف (١/ ١٢٨).
(٣) وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (١/ ١٧٣) من طريق أبي نعيم، حدثنا عبيد الله بن حبيب به، وعبيد الله بن حبيب أخو عبد الله قد وثقه ابن معين كما في الجرح والتعديل (٥/ ٣١١)، وباقي رجاله ثقات إلا أبا الزبير فإنه صدوق، ولا يصح اتهام أبي الزبير بالتدليس على الصحيح.
(٤) المصنف (١/ ٤٧).
(٥) رجاله كلهم ثقات، ورواه البخاري تعليقًا في كتاب الوضوء، باب (٣٤) قال البخاري: قال ابن عمر والحسن فيمن احتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه.
ولفظ البخاري أوضح دلالة من لفظ ابن أبي شيبة، وذلك لأن لفظ الأثر عند ابن أبي شيبة لا يمنع أن ابن عمر كان يرى الوضوء منه، بخلاف لفظ البخاري فإنه ساقه مساق النفي والإثبات.
ورواه البيهقي (١/ ١٤٠) من طريق الحسن بن علي بن عفان، أخبرنا عبد الله بن نمير به.
قال ابن التركماني في الجوهر النقي: لا يدل ذلك على ترك الوضوء إلا من باب مفهوم اللقب، وتقدم أنه ليس بحجة، وأن أكثر العلماء لا يقولون به. اهـ
وقد روى ابن المنذر في الأوسط (١/ ١٧٩) من طريق هشيم، عن حجاج، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم يغسل أثر محاجمه، ويتوضأ، ولا يغتسل.
إلا أن هذا الإسناد ضعيف، فيه عنعنة هشيم، وهو مدلس، وفيه حجاج بن أرطأة، وهو ضعيف أيضًا على تدليس فيه، وقد عنعن.

<<  <  ج: ص:  >  >>