الفصل السادس: الماء المستعمل في إزالة النجاسة.
الباب السادس: في الطهارة من فضل الوضوء.
الفصل الأول: حكم وضوء الرجال والنساء جميعًا إذا كانوا من المحارم.
الفصل الثاني: في فضل وضوء المرأة.
الفصل الثالث: في الوضوء بفضل الرجل.
الباب السابع: في الشك والاشتباه.
الفصل الأول: في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكًا فيه.
الفصل الثاني: إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس.
الفصل الثالث: إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر.
الفصل الرابع: إذا اشتبهت ثياب طاهرة بمحرمة أو نجسة.
الفصل الخامس: في الإخبار بنجاسة الماء.
المبحث الأول: إذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء.
المبحث الثاني: إذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء.
المبحث الثالث: إذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء.
المبحث الرابع: في السؤال عن الماء.
الباب الثامن: في الماء النجس.
الفصل الأول: في الماء القليل إذا لاقته نجاسة ولم يتغير.
الفصل الثاني: في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة.
المبحث الأول: في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره.
المبحث الثاني: في الماء الكثير إذا غيرته النجاسة.
الفرع الأول: في الكلام على بئر المقبرة.
الفرع الثاني: في الوضوء من بئر ثمود.
الفصل الثالث: في المائع غير المائي تخالطه النجاسة.