هذا ما يتعلق بحديث الزبيدي. وأخرجه البيهقي (١/ ١٣٢، ١٣٣) من طريق حمزة بن ربيعة، حدثنا يحيى بن راشد، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، فذكر بإسناده ومعناه. قال البيهقي: وهكذا رواه عبد الله بن المؤمل، عن عمرو. قلت: هكذا قال البيهقي: فذكر بإسناده ومعناه، وظاهر فعل البيهقي أن الإسناد هو نفس إسناد حديث الزبيدي ومعناه، وبالرجوع إلى كتب السنة لمعرفة الإسناد والمعنى وجدت فيه بعض المخالفة التي لم ينبه عليها البيهقي رحمه الله تعالى. فقد روى الطبراني كما في مجمع البحرين (٤٥٢) حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن بسرة بنت صفوان سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تدخل يدها في فرجها، فقال: عليها الوضوء. فذكر بسرة في الحديث، وإن كان الحديث لا زال يعتبر من مسند عبد الله بن عمرو، وفي الإسناد أيضًا سليمان بن داود المنقري، وهو متروك، وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وهو صدوق يخطئ، وقد رمي بالقدر، وتغير بآخره. وتابعه عبد الله بن المؤمل كما في شرح معاني الآثار (١/ ٧٥)، وعبد الله ضعيف. فالمعروف من حديث عمرو بن شعيب، أن بسرة ليس لها ذكر في الحديث، إلا من هذين الطريقين. ورواه المثنى بن الصباح، وجعل الحديث من مسند بسرة، وخالف في إسناده أيضًا، فقد رواه إسحاق بن راهوية (٥/ ٦٨) والبيهقي (١/ ١٣٣) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو ابن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن بسرة بنت صفوان إحدى نساء بني كنانة، أنها قالت: يا رسول الله كيف ترى في إحدانا تمس فرجها، والرجل يمس ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتوضأ يا بسرة بنت صفوان. قال عمرو: وحدثني سعيد بن المسيب أن مروان أرسل إليها ليسألها، فقالت: وعني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده فلان وفلان وفلان وعبد الله ابن عمرو، فأمرني بالوضوء. وهذا إسناد منكر تفرد به المثنى بن الصباح، وهو ضعيف، وقد خالف فيه من هو أوثق منه: محمد بن الوليد الزبيدي في إسناده ومتنه. قال البيهقي: خالفهم المثنى بن الصباح عن عمرو في إسناده، وليس بالقوي. اهـ وانظر إتحاف المهرة (١١٧٠٣)، أطراف المسند (٤/ ٥٠).