للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بشهوة لا ينقض الوضوء عندهم، وإن كان الخنثى رجلًا فإن الوضوء ينتقض، ومع الشك فلا تنتقض الطهارة المتيقنة (١)، فصارت الحالات باختصار كالآتي:

الأول: مس الفرجين معًا من الخنثى المشكل ناقض للوضوء عندهم مطلقًا بشهوة أو بغير شهوة.

الثاني: مس أحد الفرجين بدون شهوة لا ينقض مطلقًا.

الحالة الثالثة: مس أحد فرجي الخنثى المشكل بشهوة له أربع حالات:

حالتان ينتقض الوضوء منهما، وهما:

الأولى: أن يمس الذكر ذكر الخنثى المشكل.

الثانية: أن تمس الأنثى فرج الخنثى المشكل.

وحالتان لا ينقض الوضوء، وهما:

الأولى: أن يمس الذكر قبل الخنثى المشكل.

الثانية: أن تمس الأنثى ذكر الخنثى المشكل، وقد ذكرنا تعليلهم لكل حالة من هذه الحالات.

• والراجح في هذه المسألة:

أن مس فرج الغير مطلقًا لا ينقض الوضوء، سواء أكان أصليًا أم مشكلًا؛ لأن الأدلة الواردة إنما وردت في مس الإنسان ذكره، وفي مس المرأة فرجها، ولا يوجد دليل على النقض بمس فرج الغير، وما ورد في ذلك فهو ضعيف كما بينته في مسألة مستقلة، والقياس على مسه لفرجه لا يصح؛ لأن العلة غير معقولة المعنى، وقد بينت خطأ من تصور أن العلة مظنة خروج الخارج في مسألة متقدمة، وعلى التنزل أن العلة هي مظنة خروج الخارج فإنه ينبغي أن يقال بعدم النقض للامس؛ لأن ذكره


(١) انظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (١/ ٧٦)، المجموع (٢/ ٤٩)، مغني المحتاج (١/ ٣٦)، وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ١٢٧) شرح منتهى الإرادات (١/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>