للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فدل على أن اللمس يكون باليد وبغير اليد، والمطلق يجب أخذه على إطلاقه، فقوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) [المائدة: ٦]، يشمل لمس اليد وغيره بمقتضى اللغة، والسنة الصحيحة.

• وأجيب:

على التسليم بأن اللمس يطلق على اللمس باليد ويطلق على الجماع، فإن في الآية قرينة تدل على أن المراد من الآية الجماع لا غير، ووجهه:

أن الله سبحانه وتعالى ذكر طهارتين: الماء والتيمم، وذكر في وجوب طهارة الماء سببين: الحدث الأصغر والأكبر:

فالأصغر بقوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ....... ) [المائدة: ٦].

والحدث الأكبر بقوله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: ٦].

وفي طهارة التيمم كذلك ذكر حدثين الأصغر والأكبر: فالأصغر بقوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ) والأكبر بقوله: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاء) أي جامعتم النساء، ولو حمل على اللمس باليد لكان معنى هذا أن الآية كررت ذكر حدثين أصغرين، وأهملت الحدث الأكبر في طهارة التيمم، وهذا مناف للبلاغة المعهودة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فكان مقتضى التقسيم في طهارة الماء من ذكر الحدث الأكبر والأصغر أن يعاد التقسيم نفسه في طهارة التيمم، لا أن يكرر الحدث الأصغر ويهمل الحدث الأكبر.

وهذه القرينة كافية في حمل اللمس على الجماع في الآية الكريمة، وقد فسرها ابن عباس بالجماع، وهو ترجمان القرآن الكريم كما سيأتي الإسناد إليه قريبًا إن شاء الله تعالى.


= وضعفه الذهبي في التلخيص بحفص بن عمر العدني.
انظر أطراف المسند (٣/ ٢٣٣)، تحفة الأشراف (٦٢٧٦)، إتحاف المهرة (٨٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>