الطريق السادس: جرير بن حازم، عن محمد بن المنكدر، أخرجه ابن حبان (١١٣٨) من طريق وهب بن جرير بن حازم، عن أبيه به. الطريق السابع: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٦٥) وابن حبان (١١٣٩) من طريق روح بن القاسم، عن محمد بن المنكدر به. الطريق الثامن: أخرجه ابن حبان (١١٣٥) من طريق محمد بن عبد الله بن أبي فروة، قال: حدثني محمد بن المنكدر به. الطريق التاسع: رواه الطبراني في المعجم الأوسط (٤٩٧٤) من طريق يونس بن عبيد، عن محمد ابن المنكدر به. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يونس إلا زهير بن إسحاق، تفرد به بشر بن معاذ. الطريق العاشر: رواه الحارث في مسنده كما في زوائد مسند الحارث (١/ ٩٩) من طريق عبد الوارث، عن محمد بن المنكدر. هذا ما وقفت عليه من طرق إلى محمد بن المنكدر، ولم يتفق أحد من الرواة ممن روى هذا الحديث مع ما ذكره شعيب بن أبي حمزة من اختصاره لهذا الحديث بقوله: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فكان هذا اختصارًا منه رحمه الله للقصة التي حكاها بعض الرواة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم أكل لحمًا، ثم حان وقت الظهر، فتوضأ فصلى، ثم عاد فأكل بقية الطعام، ثم صلى العصر، ولم يتوضأ. فهل في هذه القصة ما يدل على ترك الوضوء مما مست النار بالكلية حتى يقال: إن الحكم الشرعي بالوضوء مما مست النار قد نسخ، وأصبح غير مشروع، أو يقال: إن هذا الفعل دليل على أن الأمر بالوضوء مما مست النار ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب، الثاني هو المتعين، والله أعلم. انظر إتحاف المهرة (٣٦٨٨، ٣٧٠٢)، تحفة الأشراف (٣٠٤٧). وكنا قد ذكرنا في بداية البحث أن حديث محمد بن المنكدر، إنما سمعه من ابن عقيل، عن جابر، ووعدنا أن نخرج طريق عبد الله بن عقيل في نهاية البحث، فهذا أوان تخريجنا لطريق عبد الله بن عقيل رحمه الله: الحديث أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٣٧٤) من طريق ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل، قال: دخلت على جابر بن عبد الله الأنصاري ومعي محمد بن عمرو بن حسن ابن علي وأبو الأسباط مولى لعبد الله بن جعفر، كان يتتبع العلم، قال: فسألناه عن الوضوء مما مست النار من الطعام، فقال: وذكر قصة في الحديث، وفيها: وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صور من نخل قد رش له فهو =