للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختلافهم في العاصي بسفره، هل يصح منه المسح؟

فمن قال: إن مسح الخفين رخصة منعه من الترخص، ومن قال: مسحهما عزيمة لم يمنعه كالتيمم، ومن الفقهاء من قال: يمسح مطلقًا على القولين.

القسم الثالث: ما كان فرضه المسح بالماء من قبيل الضرورات، كمسح الجبيرة، ونحوها.

إذا علم ذلك فإن المجلد هذا قد خصص لطهارة المسح بالماء فقط، وقد استقام البحث فيه وفق خريطة مكونة من مقدمة، وثمانية أبواب، وخاتمة على النحو التالي:

خطة البحث:

تمهيد: تشتمل على حكمة الشرع في إباحة المسح على الخفين، وكون هذا الباب يذكره أهل العلم في باب العقائد وذلك لمخالفة بعض الفرق الضالة لأهل السنة والجماعة.

الباب الأول: في حكم المسح.

ويشتمل على فصول:

الفصل الأول: خلاف العلماء في المسح على الخفين.

الفصل الثاني: خلاف العلماء في المسح على الجوربين.

الفصل الثالث: خلاف العلماء في المسح على النعلين.

الفصل الرابع: خلاف العلماء في المسح على الخرق واللفائف.

الفصل الخامس: في التفضيل بين المسح والغسل.

الفصل السادس: تردد المسح بين الرخصة والعزيمة.

الفصل السابع: المسح على الخفين رافع للحدث.

الفصل الثامن: لبس الخف بقصد المسح.

<<  <  ج: ص:  >  >>