للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[م-١٧] واختلفوا في حد القليل:

فيرى الحنفية أن الجنب إذا انغمس في البئر فسد الماء، وإن انغمس لطلب الدلو فسد الماء على رأي أبي حنيفة خلافًا لصاحبيه (١).

ومعنى هذا أن البئر في حد القليل عندهم.

وأما المالكية فيرون اليسير كآنية الوضوء والغسل، فإن غمس يده فيها صار مستعملًا، وإن كان أكثر من ذلك لم يكن مستعملًا (٢).

والشافعية والحنابلة يحدون القليل بما دون القلتين، فإن انغمس في ماء دون القلتين صار مستعملًا، وإلا فلا (٣).

ولا يكون الماء مستعملًا إذا أدخل يده في الإناء بنية الاغتراف، وهو قول الأئمة الأربعة (٤).


(١) البحر الرائق (١/ ٩٥)، المبسوط (١/ ٥٣).
(٢) انظر الشرح الصغير (١/ ٣٧)، حاشية الدسوقي (٤١، ٤٢)، الخرشي (١/ ٧٥، ٧٦) القوانين الفقهية (ص: ٢٥)، الاستذكار (١/ ٢٥٣)، التمهيد (٤/ ٤٣).
وقال في شرح الخرشي (١/ ٧٤): «لو غمس يده في الإناء ولم يدلك يده إلا بعد ما أخرجها فالظاهر أنه غير مستعمل كما ظهر لي، ثم وجدت عج ذكره».
وسبب هذا أن الدلك عندهم فرض، فإذا خرج يده ولم يدلكها لم يرتفع الحدث عن العضو في الماء، وإنما ارتفع خارج الماء فلم يتأثر الماء، والله أعلم.
(٣) المجموع (١/ ٢١٥)، الفتاوى الكبرى
انظر في المذهب الحنبلي المبدع (١/ ٤٥، ٤٦)، الكافي (١/ ٦).
وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٠): «وإذا انغمس الجنب أو المحدث فيما دون القلتين ينوي رفع الحدث صار مستعملًا، ولم يرتفع حدثه. وقال الشافعي: يصير مستعملًا، ويرتفع حدثه؛ لأنه إنما صار مستعملًا بارتفاع حدثه فيه ... ». إلخ كلامه رحمه الله. وانظر الفتاوى الكبرى - ابن تيمية (١/ ٤٢١، ٤٢٢).
(٤) انظر في مذهب الحنفية بدائع الصنائع (١/ ٦٩)، البحر الرائق (١/ ١٩).
وقال في درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٩): «قال القاضي خان: المحدث والجنب إذا أدخل يده في الماء للاغتراف، وليس عليها نجاسة، لا يفسد الماء، وكذا إذا وقع الكوز في الجب، وأدخل يده إلى المرفق لإخراج الكوز لا يصير الماء مستعملا».
وفي مذهب المالكية: قال في مواهب الجليل (١/ ٦٨): «قال ابن الإمام: والأظهر أن إدخال المحدث يده في الإناء بعد غسل الوجه ونية رفع الحدث لا يصير الماء مستعملًا إذا انفصلت اليد من الماء على أصلنا، ولم أر فيه نصًّا».
وفي مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع (١/ ٢١٥): «إذا غمس المتوضئ يده في إناء فيه دون القلتين، فإن كان قبل غسل الوجه لم يصر الماء مستعملًا سواء نوى رفع الحدث أم لا، وإن كان بعد غسل الوجه فهذا وقت غسل اليد، ففيه تفصيل: إن قصد غسل اليد صار مستعملًا، وارتفع الحدث عن الجزء الأول من اليد».
وفي مذهب الحنابلة: قال ابن قدامة في المغني (١/ ٨٦): «ومن كان يتوضأ من ماء يسير يغترف منه بيده، فغرف منه عند غسل يديه لم يؤثر ذلك في الماء ... ». إلخ كلامه رحمه الله.
وقال أيضًا (١/ ١٣٥): «وأما الجنب فإن لم ينو بغمس يده في الماء رفع الحدث منها، فهو باق على طهوريته». وانظر الإنصاف (١/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>