للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• المستعمل إن تغير بوسخ كان له حكم الماء المتغير بطاهر، وإن لم يتغير كان له حكم الماء الذي مر بطاهر لم يغيره، وفي الحالين هو طهور على الصحيح.

وقيل:

• سلب الطهورية من الماء المستعمل، هل هو معلل بأنه أديت به قربة، فيدخل فيه التجديد والمسنون، أو معلل بأداء الفرض وزوال المانع فيختص بما رفع به الحدث؟

• المستقذر شرعًا كالمستقذر حسًا، فالزكاة لما كانت مطهرة من الذنوب صارت أوساخ الناس فلم تحل لآل محمد، فمن ثم قال الأئمة: الماء المستعل لما كان مطهرًا من الذنوب لم يرفع به الحدث.

[م-١٨] بعد أن عرفنا متى يصبح الماء مستعملًا، نذكر خلاف العلماء في طهوريته،

فقيل: إنه نجس، وهو رواية عن أبي حنيفة، واختارها أبو يوسف (١).

وقيل: طهور مكروه في رفع الحدث، غير مكروه في زوال الخبث، وهو مذهب المالكية (٢).


(١) البناية (١/ ٣٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠١) وفي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٣١) ذكر عن أبي حنيفة أنه لو نزل رجل محدث في بئر أن الماء والرجل نجسان.
وقال في البناية (١/ ٣٥١): «رواية الحسن عن أبي حنيفة أن الماء المستعمل نجس نجاسة مغلظة، فسرها في المبسوط (١/ ٤٦): أي لا يعفى عن أكثر من قدر الدرهم».
ثم قال العيني: «ورواية أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة مخففة، فسرها بالمبسوط (١/ ٤٦) أن التقدير فيه بالكثير الفاحش. والله أعلم».
(٢) الشرح الصغير (١/ ٣٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٧)، بداية المجتهد مع الهداية في تخريج أحاديث البداية (١/ ٢٧٤).
والكراهة مقيدة بأمرين:
الأول: أن يكون ذلك الماء قليلًا كآنية الوضوء والغسل.
الثاني: أن يوجد غيره، وإلا فلا كراهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>