للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رجاله ثقات إلا محمد بن عجلان فإنه صدوق، والحديث بهذا اللفظ غير محفوظ] (١).


(١) اختلف فيه على ابن عجلان في سنده ولفظه:
فقيل: عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة.
رواه أحمد في مسنده (٢/ ٤٣٣)، والقاسم بن سلام في الطهور (١٦٠)، وأبو داود (٧٠)،
وابن حبان (١٢٥٧)، والبيهقي (١/ ٢٣٨) عن يحيى بن سعيد القطان.
ورواه ابن أبي شيبة (١٥١٠) حدثنا أبو خالد الأحمر.
ورواه القاسم بن سلام في الطهور (١٦٥) من طريق بكر بن مضر، ثلاثتهم عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، بلفظ: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة).
إلا أن ابن ماجه رواه عن ابن أبي شيبة بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، ولم يذكر الاغتسال.
وقيل: عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج:
رواه البيهقي (١/ ٢٣٨) من طريق الليث.
والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٥) من طريق أبي زرعة وهب الله بن راشد، عن حيوة بن شريح، كلاهما عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه، كرواية ابن عجلان عن أبيه.
وإسناد البيهقي فيه عبيد بن عبد الواحد بن شريك، سبقت ترجمته، وهو حسن الحديث.
وإسناد الطحاوي فيه أبو زرعة وهب الله بن راشد، ضعيف، انظر الضعفاء الكبير (٤/ ٣٢٣)، الجرح والتعديل (٩/ ٢٧).
وخالفهما يحيى بن محمد فأخرجه النسائي (٣٩٨) والبيهقي (١/ ٢٣٨) من طريقه، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ الجماعة: نهى أن يبال في الماء الدائم، ثم يغتسل منه. زاد البيهقي: للجنابة.
وهذا هو المحفوظ في لفظ الحديث، وأما الجمع بين النهي عن البول والنهي عن الاغتسال فقد انفرد به ابن عجلان على اختلاف عليه في إسناده، وليس الحديث عن ثبوت النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للجنب، فهذا قد رواه عبد الله بن السائب عن أبي هريرة في مسلم، وإنما الكلام في جمع الحديثين في حديث واحد، انفرد به ابن عجلان في سائر من روى هذا الحديث، وانفراده يوجب ريبة أن الحديث بهذا اللفظ لم يثبت.
فصار ابن عجلان يروي الحديث بثلاثة ألفاظ:
أحدها: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>