للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

إن النهي عن الاغتسال في الماء الراكد جاء مقرونًا بالنهي عن البول فيه، فإذا كان البول ينجسه فكذلك الاغتسال (١).

ويجاب بجوابين:

أحدهما: أن الحديث انفرد به ابن عجلان مخالفًا كل من رواه عن أبي هريرة، وهذا رأي البيهقي في السنن.

وقال النووي: رواه هكذا أبو داود في سننه، من رواية محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه).

وفى رواية لمسلم: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب، فقيل لأبي هريرة: كيف يفعل؟ . قال: يتناوله تناولًا).

فهاتان الروايتان خلاف رواية أبي داود. قال البيهقى: رواية الحفاظ من أصحاب أبي هريرة كما رواه البخاري ومسلم (٢).


= (١/ ٥١، ٥٢) والبيهقي (١/ ٢٣٧) من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب، فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا.
هذا ما وقفت عليه من طرق الحديث والله الموفق للصواب.
(١) البناية (١/ ٣٥٣، ٣٥٤).
(٢) المجموع (١/ ٢٠٤). قلت: وقد يقال: إن هذه الرواية وإن كانت من طريق ابن عجلان، وهو صدوق، وقد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، كما أفاده الحافظ في التقريب: إلا أن هذه الرواية ليست مخالفة لرواية الصحيحين لأن الحديث في الصحيحين: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه).
ولفظ مسلم: (ثم يغتسل منه). هذا الحديث موافق للشق الأول من حديث ابن عجلان؛ لأن لفظه: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم) ورواه مسلم من طريق السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة مرفوعًا: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب). =

<<  <  ج: ص:  >  >>