للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى فرض ثبوته فقد يكون مقصود سعد رضي الله عنه أن الحدث الأصغر لا يوجب نزع الخف، بخلاف الحدث الأكبر؛ لأن الإنكار عليه كان متوجهًا إلى المسح، وقد خرج من الخلاء، ولم يقصد سعد رضي الله عنه أن يتكلم في توقيت المسح، والله أعلم.

الأثر الثالث:

(٦١٦ - ١١٣) رواه الدارقطني من طريق أسد بن موسى، أخبرنا حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن زبيد بن الصلت، قال:

سمعت عمر رضي الله عنه يقول: إذا توضأ أحدكم، ولبس خفيه، فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة (١).

[سبق الكلام عليه، وبيان الاختلاف فيه على حماد في الدليل الثالث من هذا القول].

• الجواب على هذه الآثار:

اتضح لنا أن الصحابة الذين قالوا بعدم التوقيت، نقل عنهم أيضًا القول بالتوقيت، فعمر وسعد بن أبي وقاص وابن عمر جاء عنهم القولان، وإن كان الراجح عن سعد وابن عمر القول بالتوقيت، ولم يصح عنهما القول بعدم التوقيت، ولو فرضنا أنه لم ينقل عنهم إلا قول واحد، وهو القول بعدم التوقيت، فيقابل أقوالهم بأقوال غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كعلي، وابن مسعود، وصفوان بن


(١) سنن الدارقطني (١/ ٢٠٣)، انظر تخريجه ضمن تخريج حديث أنس (ص: ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>