للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نزع الأسفل؛ وهو وجه في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة؛ لأن المسح على اللفائف لا يجوز عندهما، وقد سبق الكلام على المسح على اللفائف، فأغنى عن الكلام على هذا الوجه.

الوجه الثالث:

أن الخف الأعلى بمنزلة الظهارة، والأسفل بمنزلة البطانة، وبناء عليه إذا خلع الأعلى فكما لو زالت الظهارة فعند الشافعية لا يجوز له المسح عليه، وعند الحنابلة يجوز كما لو تمزقت الظهارة (١).

الوجه الرابع:

الصحيح من مذهب الحنابلة أن الخف الفوقاني والتحتاني بدل مستقل عن الغسل. وعليه إذا نزع الفوقاني وجب نزع التحاني.

قال في الإنصاف: «لو نزع خفًا فوقانيًا فالصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب يلزمه نزع التحتاني، فيتوضأ كاملًا أو يغسل قدميه على الخلاف السابق ...... واعلم أن كلًا من الخف الفوقاني والتحتاني بدل مستقل عن الغسل» (٢).

• الراجح:

أن الخف الأعلى ليس بدلًا عن الخف الأسفل، وإنما يعتبر الخفان بمنزلة الخف الواحد وحتى يكونا كذلك فإنه يشترط لهما أن يلبسا معًا على طهارة مائية، كما أن الظهارة والبطانة تلبسا معًا على طهارة مائية، فإذا خلع الأعلى أكمل المدة مع الخف


(١) قال النووي في روضة الطالبين (١/ ١٢٧): «فإن جوزنا المسح على الجرموق، فقد ذكر
ابن سريج فيه ثلاثة معان. أظهرها: أن الجرموق بدل عن الخف، والخف بدل عن الرجل. والثاني: الأسفل كلفافة، والأعلى هو الخف. والثالث: أنهما كخف واحد، فالأعلى ظهارة، والأسفل بطانة. وتتفرع على المعاني مسائل. منها: لو لبسهما معًا على طهارة، فأراد الاقتصار على مسح الأسفل، جاز على المعنى الأول دون الآخرين ... ». وانظر المجموع (١/ ٥٣٤، ٥٣٥)، الإنصاف (١/ ١٩٢، ١٩٣).
(٢) الإنصاف (١/ ١٩٢، ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>