للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بالماء المتبقي من غسل يديه، وهذا يدل على صحة رفع الحدث بالماء المستعمل.

(٤١) ومنها ما روه أحمد، قال: حدثنا على بن عاصم، حدثنا أبو على الرحبي، عن عكرمة، أخبرنا ابن عباس، قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة، فلما خرج رأى لمعة على منكبه الأيسر لم يصبها الماء، فأخذ من شعره فبلها، ثم مضى إلى الصلاة (١).

[إسناده ضعيف جدًّا] (٢).


= وللجواب: أن حديث ابن عقيل لو لم يختلف عليه لربما قوي هذا بذاك، أما إذا كان حديث ابن عقيل على ضعفه، فإن فيه تفردًا، حيث سفيان، عن ابن عقيل على اختلاف عليه في ذكر مسح الرأس بفضل يديه، ورواه ثلاثة عشر روايًا عن ابن عقيل بدون ذكر هذه الزيادة، وقد يكون الحمل على ابن عقيل لضعفه، لهذا إن اعتبرنا هذه الزيادة منكرة أو شاذة، فإن الشاذ والمنكر لا يصلحان للاعتبار، لأنه خطأ، ويبقى المرسل وحده لا حجة فيه، والله أعلم.
وقد خالف حديث عبد الله بن عقيل، حديث عبدالله بن زيد عند الإمام مسلم (٢٣٦) من طريق ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن حبان بن واسع حدثه، أنه سمع عبدالله بن زيد بن عاصم المازني يذكر: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فمضمض، ثم استنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويده اليمنى ثلاثًا، والأخرى ثلاثًا، ومسح برأسه بماء غير فضل يده، وغسل رجليه حتى أنقاهما. فهذا هو المعروف من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ماءً جديدًا لرأسه غير فضل يديه.
ويحتمل أن يقال: إنه لا تعارض بينهما؛ لأن كونه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه لا يدل على الحصر، ولا نفي لما عداه، ولا يستلزم عدم وقوع غيره. فيحتمل أن يكون فعل هذا مرة، وهذا مرة. خاصة أن كل حديث له إسناد مستقل فيعتبر حديثًا برأسه، وهذا جيد لولا ضعف عبد الله ابن عقيل من جهة، وكثرة من روى عنه الحديث بدون هذه الزيادة، والله أعلم.
(١) مسند أحمد (١/ ٢٤٣).
(٢) فيه أبو علي الرحبي: اسمه حسين بن قيس.
قال أحمد: متروك الحديث ضعيف الحديث. الضعفاء الكبير (١/ ٢٤٧).
قال البخاري: ترك أحمد حديثه. التاريخ الكبير (٢/ ٣٩٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>