للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أرجو أن يكون حسنًا] (١).

المرفوع منها فيها اختلاف بالرغم من أنها رويت في البخاري ومسلم، بأن الموقوف فيصح عن بعض الصحابة المسح على العمامة، وهو كاف في المشروعية، فإن الصحابة لا يفعلون ذلك إلا وقد أخذوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

• جواب المانعين من المسح على هذه الآثار:

الجواب الأول:

أن المرفوع في المسح على العمامة فيه اختلاف كبير، تبين لنا هذا من واقع تخريج ألفاظ تلك الأحاديث، حتى قال العقيلي في الضعفاء: «الرواية في مسح العمامة فيها لين» (٢).

• ويجاب:

بأن المرفوع وإن كان فيه ما فيه إلا أن الموقوف على بعض الصحابة صحيح، وهو كاف في المشروعية، فإن الصحابة لا يفعلون ذلك إلا وقد أخذوه من الرسول صلى الله عليه وسلم.

الجواب الثاني:

قال النووي: الأحاديث التي ذكر فيها المسح على العمامة فقط، وقع فيها اختصار، والمراد مسح على الناصية والعمامة، ويدل على صحة هذا التأويل أنه صرح به في حديث المغيرة كما سبق بيانه، ثم قال مستدلًا على صحة هذا التأويل: إن القرآن


(١) انفرد به أبو غالب صاحب أبي أمامة، وثقه الدارقطني، وقال مرة: يعتبر به، وضعفه النسائي وغيره، وفي التقريب: صدوق يخطئ،
وأعاده ابن أبي شيبة (١٩٧٩) بلفظ: رأيت أبا أمامة يمسح على الجوربين.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٦٣، ٤٦٨) من طريق حجاج، ثنا حماد به بلفظ: أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة، وأعاده بنفس الإسناد (١/ ٤٦٨) بلفظ: يمسح على الخفين والعمامة.
(٢) الضعفاء الكبير (٤/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>