للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: يجب المسح عليها، وهو مذهب المالكية (١)، والقول القديم للشافعي (٢)، واختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).

وقال أبو حنيفة: ليس المسح على الجبيرة بفرض.

واختلف أصحابه في فهم عبارته.

فقيل: معناه أن المسح واجب، وليس بفرض (٥).

وقيل: بل معنى عبارة الإمام أن المسح مستحب، وليس بواجب (٦).

وقيل: يجمع بين المسح والتيمم، وهو قول الشافعي في الأم، وعليه جمهور أصحابه (٧).

وقيل: لا يشرع المسح، واختلف القائلون به.

فقيل: يسقط المسح إلى غير بدل، وهو اختيار ابن حزم (٨).

وقيل: بل يكفيه التيمم، ولا يمسح، حكاه بعض الخرسانيين، وهو قول عند الشافعي مخرج على قول من وجد ماء يكفي بعض الأعضاء فإن لهم فيها قولان،


(١) المدونة (١/ ١٢٩، ١٣٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٦١)، الخرشي (١/ ٢٠٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٢، ١٦٣)، التاج والإكليل (١/ ٥٣٠).
(٢) المجموع (٢/ ٣٦٧).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٣)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٩٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٩)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢، ٥٣).
(٤) مسائل ابن هانئ (١/ ١٨، ٢٠)، المقنع في شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٥٨)، شرح الزركشي (١/ ٢٠٤)، المبدع (١/ ١٥١، ١٥٢)، الإنصاف (١/ ١٨٧، ١٨٨)، تنقيح التحقيق (١/ ٥٤٠)، كشاف القناع (١/ ١٢٠).
(٥) شرح فتح القدير (١/ ١٥٩)، البحر الرائق (١/ ١٩٤)، مراقي الفلاح (ص: ٥٥)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢، ٥٣)، الفتاوى الهندية (١/ ٣٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٩).
(٦) انظر المراجع السابقة.
(٧) المجموع (٢/ ٣٦٧).
(٨) المحلى (١/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>