للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يشرع تكراه المسح ثلاثًا قياسًا على الغسل، وهو اختيار عطاء (١).

وأظن الخلاف في تكرار المسح على الجبيرة كالخلاف في الخف؛ بجامع أن كلًا منهما مسح على حائل.

قال في مواهب الجليل: «إذا كانت الجبيرة على موضع يغسل في الوضوء ثلاثًا، فإنه يمسح عليه مرة واحدة، لا ثلاثًا، قاله عبد الحق في النكت، قال: ودليله المسح على الخفين، إنما يمسح مرة واحدة، وهو بدل عن مغسول ثلاثًا؛ وذلك لأن شأن المسح التخفيف» (٢).

* * *


(١) رواه عبد الرزاق في المصنف عن عطاء بسند صحيح (٨٥٦)، وانظر الأوسط (١/ ٤٥٦).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>