للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومذهب المالكية في الشك قول ضعيف غير مطرد، فهم يفرقون بين الشك في نجاسة الماء، وبين الشك في نجاسة غيره، ويفرقون بين الشك في نجاسة البدن، وبين الشك في نجاسة الثوب، ويفرقون بين الشك في النجاسة وبين الشك في الحدث، ويفرقون بين الشك في الحدث داخل الصلاة وبين الشك فيه خارجها،

وإليك بيان مذهبهم في هذه المسائل.

إذا شك في نجاسة الثوب ونحوه وجب نضحه (١).

وإذا شك في نجاسة البدن وجب غسله (٢).

وإذا شك في حصول الحدث، ففيه قولان:

فقيل: ينقض مطلقًا، وهو رواية ابن القاسم عن مالك.

وقيل: الشك ينقض الوضوء خارج الصلاة، ولا ينقض داخلها، وهو المشهور من مذهب المالكية (٣)، ونسب هذا القول للحسن رحمه الله (٤).


(١) قال الدسوقي في حاشيته (١/ ٨١): «يجب غسل النجاسة في حالتين: إذا تحققت النجاسة، أو ظنها ظنًّا قويًّا، ويجب النضح في حالتين: إذا شك في إصابة النجاسة أو ظنها ظنًّا ضعيفًا». اهـ وانظر مختصر خليل (ص: ٩)، الخرشي (١/ ١١٦)، البيان والتحصيل (١/ ٨٥).
(٢) البيان والتحصيل (١/ ٨١).
(٣) جاء في تهذيب المدونة (ص: ١٨١): «ولو أيقن بالوضوء، ثم شك في الحدث، فلم يدر أأحدث بعد الوضوء أم لا، فليعد وضوءه». اهـ
وقال الخرشي في شرحه (١/ ١٥٧): من شك في طريان الحدث له بعد علمه بطهر سابق، فإن وضوءه ينتقض إلا أن يكون مستنكحًا بأن يشم في كل وضوء أو صلاة أو يطرأ له في اليوم مرة أو أكثر فلا أثر لشكه الطارئ بعد علم الطهر، ولا يبني على أول خاطر به على ما اختاره ابن
عبد السلام؛ لأن من هذه صفته لا ينضبط له الخاطر الأول من غيره، والوجود يشهد لذلك، وإن كان ابن عرفة اقتصر على بنائه على ذلك، وكلام المؤلف فيمن حصل له الشك في طرو الحدث قبل الدخول في الصلاة بخلاف من شك في طرو الحدث في الصلاة أو بعدها فلا يخرج منها ولا يعيدها إلا بيقين؛ لأنه شك طرأ بعد تيقن سلامة العبادة». اهـ
وانظر التاج والإكليل (١/ ٣٠١)، الثمر الداني (١/ ٢٠٠)، القوانين الفقهية (ص: ٢١)، حاشية العدوي (١/ ٤٣١).
(٤) المغني (١/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>