للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الرابع: أبو الأزهر، كما في سنن البيهقي الصغرى (١/ ١١٣)، والكبرى (١/ ١٧١).
وسواءً جعلنا الوهم من عبد الله أو من أخيه عبيد الله إلا أن الحديث من هذا الطريق قد انفرد بالأمر بالغسل، والمحفوظ أن ثمامة هو الذي اغتسل من قبل نفسه، وقبل أن يعلن إسلامه، وقد يكون الحامل على الاغتسال وإليك بيان من وقفت عليه ممن روى الحديث، ولم يذكر الأمر بالغسل:
الأول: الليث بن سعد، وهو في البخاري (٤٦٢، ٤٦٩، ٢٤٢٢، ٢٤٢٣، ٤٣٧٢) ومسلم (١٧٦٤)، وأبو داود (٢٦٧٩)، والنسائي (١٨٩)، وابن خزيمة (٢٥٢)، وابن حبان (١٢٣٩)، والبيهقي (١/ ١٧١)، وغيرهم.
وأنقل إليك لفظ البخاري لتعرف قدر المخالفة في لفظ العمريين عن لفظ الصحيح،
فقد رواه البخاري (٤٣٧٢) من طريق الليث، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد،
أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلًا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، فترك حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر، فتركه حتى كان بعد الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك، فقال: أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني، وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ
الثاني: عبد الحميد بن جعفر، كما في صحيح مسلم (١٧٦٤)، وأبي عوانة (٦٦٩٦)، والبيهقي في السنن (٩/ ٦٥).
الثالث: ابن عجلان، كما في مسند أحمد (٢/ ٢٤٦) إلا أنه قال: فذهبوا به إلى بئر الأنصار، فغسلوه، فأسلم .... إلخ الحديث، وليس فيه الأمر بالاغتسال، وإن كان هذا مخالف لما في الصحيحين من كونه انطلق هو فاغتسل.
الرابع: محمد بن إسحاق، واختلف عليه في إسناده،
فرواه البيهقي في السنن (٩/ ٦٦) وفي الدلائل (٤/ ٧٩، ٨٠) من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوه، فقد =

<<  <  ج: ص:  >  >>