للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٤٠ - ٦٠) وقد روى البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام (١).

وفي رواية لمسلم: (أن أعتكف يومًا)، قال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك (٢).

الراجح من الخلاف:

أن الغسل للصلاة، ليس من قبيل الغسل عن الأحداث، فهو مراد به النظافة، ومن أجل اجتماع الناس، وقد أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر الوجوب، وجاء بعضها بلفظ (غسل الجمعة حق لله) وفي بعضها (غسل الجمعة واجب) وفي بعضها (على كل مسلم) وهي كلها ألفاظ إن لم تكن صريحة فهي ظاهرة في الوجوب، وقد علق الأمر بالسعي إلى الجمعة: (إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل) وفي بعضها أضاف الغسل إلى يوم الجمعة، فيقال: الغسل للصلاة يوم الجمعة، ويوم الجمعة يدخل من ليلة الجمعة حتى حضور الصلاة، لكن لو أنه عندما نام ليلة الجمعة، تعرض لعرق كثير أذهب فائدة اغتسال ذلك اليوم، كان المطلوب منه إعادة الغسل؛ لأن غسل الجمعة المراد منه النظافة، وليس رفع الحدث، والله أعلم.

* * *


(١) البخاري (٢٠٤٢)، ومسلم (١٦٥٦).
(٢) مسلم (١٦٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>