(٢) قال العدوي في حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٧٩): «تسن في حق كل من حضرها، ولو لم تلزمه من مسافر وعبد وامرأة وصبي، كان ذا رائحة كالقصاب: أي اللحام أم لا ... ». إلخ كلامه رحمه الله. وقال الدسوقي في حاشيته (١/ ٣٨٤): «والمعروف من المذهب أنه سنة لآتيها، ولو لم تلزمه». اهـ وانظر الفواكه الدواني (٢/ ٢٦٦). (٣) المجموع (٤/ ٤٠٥)، وقال في حلية العلماء (٢/ ٢٤٠): «والصحيح تعلق ذلك بالحضور دون لزومه». اهـ وانظر مغني المحتاج (١/ ٢٩٠)، منهاج الطالبين (١/ ٢٢). (٤) الإنصاف (١/ ٢٤٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٣)، كشاف القناع (١/ ١٥٠)، مطالب أولي النهى (١/ ١٧٦). (٥) المجموع (٤/ ٤٠٥). (٦) المجموع (٤/ ٤٠٥). (٧) حلية العلماء (٢/ ٢٤٠). (٨) المجموع (٤/ ٤٠٥)، مغني المحتاج (١/ ٢٩٠)، منهاج الطالبين (١/ ٢٢).