للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: يسن لكل من أراد حضور الجمعة، سواءً الرجل والمرأة، والصبي والمسافر والعبد وغيرهم، ولا يسن لمن لم يرد الحضور، وإن كان من أهل الجمعة، وهو الصحيح من مذهب الحنفية (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، وأصح الأقوال في مذهب الشافعية (٣).

وقيل: يسن للرجل خاصة إذا حضر الجمعة، ولو لم تجب عليه، كالعبد، والمسافر، ولا يستحب للمرأة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: لا يسن إلا لمن لزمه الحضور، وهو قول في مذهب الشافعية (٥).

وقيل: يسن لمن هو من أهل الجمعة، ومنعه من الحضور عذر ونحوه، وهو قول في مذهب الشافعية (٦).

وقيل: الغسل على كل بالغ من الرجال والنساء، حضروا الصلاة أو لم يحضروا، وهو قول أبي ثور (٧)، وقول في مذهب الشافعية (٨)، واختاره ابن حزم حتى للحائض


(١) انظر الفتاوى الهندية (١/ ١٦)، فتح القدير (١/ ٦٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢٠).
(٢) قال العدوي في حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٧٩): «تسن في حق كل من حضرها، ولو لم تلزمه من مسافر وعبد وامرأة وصبي، كان ذا رائحة كالقصاب: أي اللحام أم لا ... ». إلخ كلامه رحمه الله.
وقال الدسوقي في حاشيته (١/ ٣٨٤): «والمعروف من المذهب أنه سنة لآتيها، ولو لم تلزمه». اهـ وانظر الفواكه الدواني (٢/ ٢٦٦).
(٣) المجموع (٤/ ٤٠٥)، وقال في حلية العلماء (٢/ ٢٤٠): «والصحيح تعلق ذلك بالحضور دون لزومه». اهـ وانظر مغني المحتاج (١/ ٢٩٠)، منهاج الطالبين (١/ ٢٢).
(٤) الإنصاف (١/ ٢٤٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٣)، كشاف القناع (١/ ١٥٠)، مطالب أولي النهى (١/ ١٧٦).
(٥) المجموع (٤/ ٤٠٥).
(٦) المجموع (٤/ ٤٠٥).
(٧) حلية العلماء (٢/ ٢٤٠).
(٨) المجموع (٤/ ٤٠٥)، مغني المحتاج (١/ ٢٩٠)، منهاج الطالبين (١/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>