للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختاره بعض الحنفية (١)، وأبو حامد من الشافعية (٢)، وهو مفهوم كلام الخرقي (٣).

وقيل: الموجب للغسل خروج الدم، لكن الانقطاع شرط لصحته. وهو مذهب المالكية (٤)، والحنابلة (٥).

وقيل: الموجب للغسل إرادة القيام إلى الصلاة.

اختاره بعض الحنفية (٦)، وهو وجه في مذهب الشافعية (٧).

وقيل: الغسل يجب بمجموع خروج الدم وانقطاعه والقيام إلى الصلاة. وهو وجه في مذهب الشافعية (٨).

وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في الطهارة من الحيض النفاس فارجع إليه إن شئت، والحمد لله.

* * *


(١) انظر البحر الرائق (١/ ٦٣)، وانظر المراجع السابقة للأحناف.
(٢) انظر المجموع (٢/ ١٦٨).
(٣) انظر المغني (١/ ٢٧٦)، والإنصاف (١/ ٢٣٨)، الفروع (١/ ٢٠٠).
(٤) الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ١٣٠)، منح الجليل (١/ ١٢٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٤)، الشرح الصغير (١/ ١٦٦)، أسهل المدارك (١/ ٦٥).
(٥) كشاف القناع (١/ ١٤٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨١)، الفروع (١/ ٢٠٠)، الإنصاف (١/ ٢٣٨).
(٦) فتح القدير (١/ ٦٤).
(٧) المجموع (٢/ ١٦٨)، الروضة (١/ ٨١).
(٨) انظر المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>