للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

قوله: (جعله الله عيدًا للمسلمين فاغتسلوا فيه) فعلل الأمر بالاغتسال يوم الجمعة لكونه عيدًا، فكذلك كل عيد للمسلمين يكون مشروعًا الاغتسال فيه، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(٧٦١ - ٨١) ما رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند من طريق يوسف بن خالد، قال حدثنا أبو جعفر الخطمي، عن عبدالرحمن بن عقبة بن الفاكه،

عن جده الفاكه بن سعد، وكانت له صحبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر قال: وكان الفاكه ابن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام (١).

[موضوع] (٢).


= قال أبو عمر: لم يتابعه أحد على الإسنادين جميعًا في هذين الحديثين.
ثم ساقه ابن عبد البر بإسناده من طريقين، عن يزيد ين سعيد الصباحي، عن مالك، عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فأسقط من إسناده: والد سعيد المقبري.
قال ابن عبد البر: وهذا اضطراب عن يزيد بن سعيد، ولا يصح شيء من روايته في هذا الباب.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (٥٩١): «وهم يزيد بن سعيد في إسناد هذا الحديث، إنما يرويه مالك بإسناد مرسل». اهـ
وقال ابن رجب في شرح البخاري (٦/ ٧٠): «ورواه بعضهم عن مالك، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه كذلك الطبراني وغيره، وهو وهم على مالك؛ قاله أبو حاتم الرازي، والبيهقي، وغيرهما». وانظر العلل للدارقطني (٢٠٧٠).
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٢٢٠): ورواه حجاج بن سليمان الرعيني، عن مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة وحميد ابني عبد الرحمن بن عوف، وعن أحدهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم جمعة: جعله الله عيدًا، فاغتسلوا، وعليكم بالسواك.
قال ابن عبد البر: ولا يصح فيه عن مالك إلا ما في الموطأ. يعني: مرسل.
(١) المسند (٤/ ٧٨).
(٢) الحديث أخرجه عبد الله بن أحمد كما في إسناد الباب، وابن ماجه (١٣١٦)، والطبراني في الكبير (١٨/) رقم ٨٢٨، والدولابي في الكنى (١/ ٨٥)، وابن قانع في معجمه (٢/ ٣٣٦) من طريق يوسف بن خالد به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>