للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن زاذان، قال: سأل رجل عليًّا رضي الله عنه عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر (١).

[صحيح].

فينبغي أن يكون الاستدلال على مشروعية الاغتسال في يوم العيد على فعل

ابن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ لأن فعل الصحابي حجة فيما لم يُخَالَف فيه، ولم يُخَالِف نصًا صريحًا مرفوعًا.

الدليل الثامن:

القياس على غسل الجمعة، بجامع أن كلًا منهما عيد للمسلمين، ويجتمع فيه الناس، فيستحب فيه أن يكون المسلم في كامل زينته، ومنها الاغتسال والطيب وغيرهما.

• دليل من قال: غسل العيدين ليس مشروعًا:

هذا القول رأى أن العبادات توقيفية، ولا يتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع لهم، ولا يوجد دليل صحيح مرفوع يأمر بالغسل يوم العيد، (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً) [مريم: ٦٤].

وقد قال البزار: لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا (٢).

• ويُجاب عنه:

كونه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع، فهذا مسلم، ولكن قد فعله السلف،


(١) مسند الشافعي (ص: ٣٨٥)، ورواه الشافعي في الأم (٧/ ١٦٣).
ورواه ابن أبي شيبة (١/ ٥٠٠) رقم: ٥٧٧١، عن وكيع، عن شعبة به، وذكر فقط غسل الأضحى والفطر.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١١٩) من طريق يعقوب بن إسحاق، ثنا شعبة به. انظر إتحاف المهرة (١٤٢٥١).
(٢) تلخيص الحبير (٢/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>