للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو اغتسل لحفظه الصحابة رضوان الله عليهم، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لشيء مع إمكان فعله تشريع للأمة كفعله الشيء، فالترك والفعل كلاهما سنة، فلا يستحب الاغتسال لعرفة من أجل عرفة، أما لو اغتسل لوجود سبب يقتضي ذلك كوجود روائح كريهة في بدنه، فهذا لا مانع منه، فهو سبب آخر لا علاقة له بعرفة.

• والراجح:

استحباب الغسل لعرفة، خاصة أنه ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو خليفة راشد، وثبت عن ابن عمر وهو صحابي جليل، فهذا كاف في الاستدلال على مشروعية الاغتسال، خاصة أن الثابت عن علي رضي الله عنه ليس مجرد الفعل الذي قد يدخله احتمال أن يكون هناك سبب يقتضي الغسل من درن ونحوه، وإنما هو نص قولي يذكر فيه الأغسال المستحبة، فذكر منها يوم عرفة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>