للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمرو، عن محمد بن عبد الرحمن، ذكرت لعروة، قال:

فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها، أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ، ثم طاف، ثم لم تكن عمرة. الحديث (١).

ولا يقال: إن الوضوء مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لأننا نقول:

(٧٨٠ - ١٠٠) قد روى مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج، أخبرني

أبو الزبير،

أنه سمع جابرًا يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمى على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه (٢).

قال الشنقيطي: «وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لطوافه، قد دل دليلان على أن الوضوء لازم لا بد منه:

أحدهما: أنه صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: (خذوا عني مناسككم)، وهذا الأمر للوجوب، فلما توضأ للطواف لزمنا أن نأخذ عنه الوضوء للطواف امتثالًا لأمره، في قوله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم).

الثاني: أن فعله في الطواف من الوضوء له، ومن هيئته التي أتي به عليها كلها بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) وقد تقرر في الأصول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لبيان نص من كتاب الله، فهو على اللزوم والتحتم، ولذا أجمع العلماء على قطع يد السارق من الكوع؛ لأن قطع النبي صلى الله عليه وسلم للسارق من الكوع، بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى: (فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) لأن اليد تطلق على العضو إلى المرفق، وإلى المنكب» (٣).


(١) رواه البخاري (١٦١٤)، ومسلم (١٢٣٥) وفي مسلم قصة.
(٢) صحيح مسلم (١٢٩٧).
(٣) أضواء البيان (٥/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>