للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنفساء لا تمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه، نقل الإجماع في هذا كله ابن جرير وغيره» (١).

وقال ابن تيمية: «وأما الذي لا أعلم فيه نزاعًا، أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض، إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر، فما أعلم منازعًا أن ذلك يحرم عليها، وتأثم به» (٢).

وقال ابن حزم: «أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء في الفرج حال الحيض فإجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه» (٣).

(٧٨٢ - ١٠٢) وعمدة الإجماع ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا

أبو نعيم، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت:

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نُفِست؟ قالت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ورواه مسلم (٤).

(٧٨٣ - ١٠٣) وبما رواه البخاري رحمه الله من طريق الزهري، حدثني عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن،

أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهما، أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله،


(١) المجموع (٢/ ٣٨٦).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٠٦).
(٣) المحلى (مسألة ٢٥٤).
(٤) صحيح البخاري (٣٠٥). رواه مسلم (١٢٠/ ١٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>