للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (مستقذرة شرعًا) خرج به المستقذر بالطبع، ولم يأت الشرع بتنجيسه، كالمخاط والبصاق.

• التعريف الثاني:

النجاسة: كل عين حرم تناولها على الإطلاق، مع إمكان التناول لا لحرمتها (١).

قال: وقولنا: (على الإطلاق) احتراز من السموم التي هي نبات؛ فإنها لا يحرم تناولها على الإطلاق، بل يباح القليل منها، وإنما يحرم الكثير الذي فيه ضرر.

قال: وقولنا: (مع إمكان التناول) احتراز من الأشياء الصلبة؛ لأنه لا يمكن تناولها.

وقولنا: (لا لحرمته) احتراز من الآدمي.

وانتقد النووي هذا التعريف، وقال النووي: يدخل في التعريف التراب والحشيش المسكر والمخاط والمني وكلها طاهرة مع أنها محرمة. وفي المني وجه أنه يحل أكله، فينبغي أن يضم إليها لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل والله أعلم (٢).

وزاد بعضهم قيدًا آخر، وهو كونه في حالة الاختيار؛ لأن الضرورة لا تحريم معها (٣).

• التعريف الثالث:

النجاسة: هي كل عين جامدة، يابسة أو رطبة أو مائعة، يمنع منها الشرع بلا ضرورة، لا لأذى فيها طبعًا، ولا لحق الله أو غيره شرعًا (٤).


(١) المجموع (٢/ ٥٦٥)، المنثور في القواعد (٣/ ٢٤٨)، الإنصاف (١/ ٢٦).
(٢) المجموع (٢/ ٥٦٥)، المنثور في القواعد (٣/ ٢٤٨)، الإنصاف (١/ ٢٦).
(٣) المطلع على أبواب المقنع (ص: ٧)، والمنثور في القواعد (٣/ ٢٤٨)، أسنى المطالب (١/ ٩).
(٤) الإنصاف (١/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>