للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨١٥ - ١٣٥) وأما ما رواه ابن عبد البر من طريق عمر بن قيس، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة أنه قال: كنت حدثتكم: من أصبح جنبًا فقد أفطر، فإنما ذلك من كيس أبي هريرة، فمن أصبح جنبًا فلا يفطر (١).

[ضعيف جدًّا] (٢).

الوجه الخامس: من وجوه الترجيح ما ذكره البخاري في صحيحه، بعد أن أخرج حديث عائشة وأم سلمة، ثم ساق بعده ما يعارضه معلقًا، قال البخاري: قال همام وابن عبد الله بن عمر، عن أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر.

قال البخاري: والأول أسند، يعني: حديث عائشة وأم سلمة.

ومقصود البخاري بقوله: والأول أسند، أي أكثر طرقًا إلى عائشة وأم سلمة، قال الحافظ: والذي يظهر لي أن مراد البخاري أن الرواية الأولى: أقوى إسنادًا، وهي من حيث الرجحان كذلك؛ لأن حديث عائشة وأم سلمة قد ورد عنهما من طرق كثيرة جدًّا بمعنى واحد، حتى قال ابن عبد البر: إنه صح وتواتر، وأما أبو هريرة فأكثر الروايات عنه أن كان يفتي به، وجاء عنه من طريق هذين (يعني همام وابن عبد الله ابن عمر) أنه كان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وقع في رواية معمر، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره .. أخرجه عبد الرزاق. وللنسائي من طريق عكرمة بن خالد، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، قال:


(١) التمهيد (٢٢/ ٤٤).
(٢) في إسناده عمر بن قيس، متروك الحديث، انظر الجرح والتعديل (٦/ ١٢٩)، وقال الحافظ في الفتح تحت حديث (١٩٢٦): وأما ما أخرجه ابن عبد البر من رواية عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة ... وذكر الأثر. قال الحافظ: فلا يصح ذلك عن أبي هريرة؛ لأنه من رواية عمر
ابن قيس، وهو متروك. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>