للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وثانيًا: تجديد الوضوء يسمى طهارة شرعية مع أنه متطهر.

وثالثًا: لو كان المحدث نجسًا، لما صح حمله في الصلاة، وقد جاء في حديث

أبي قتادة في الصحيحين: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب (١).

ورابعًا: المغتسل لا بد أن يتساقط عليه من الماء المستعمل، ومعنى هذا أنه سوف يتنجس به، وكذلك سوف يتنجس بما يصيب ثيابه وما يتنشف به.

• الراجح:

أن بدن الجنب طاهر، وذلك أن بدن الحائض طاهر، مع أن حدثها أغلظ من الجنب، فهي متصفة بالحدث الأكبر الموجود بالجنب، وتزيد بنجاسة الخبث، وهو خروج الدم النجس منها، وتمنع من الصلاة والصيام، وقد قام الدليل على طهارة بدن الحائض، فالجنب أولى.

قال النووي: «قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض، ولا قبلتها، ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة، وتحت الركبة، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره غسلها رأس زوجها، أو غيره من محارمها، وترجيله، ولا يكره طبخها وعجنها، وغير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران، وكل هذا متفق عليه، وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري في كتابه (مذاهب العلماء) إجماع المسلمين على هذا كله، ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة» (٢).

* * *


(١) البخاري (٥١٦)، ومسلم (٤١/ ٥٤٣).
(٢) شرح النووي لصحيح مسلم (٣/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>