للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعنى هذا أن البئر في حد القليل عندهم.

وأما المالكية فيرون اليسير كآنية الوضوء والغسل، فإن غمس يده فيها صار مستعملًا، وإن كان أكثر من ذلك لم يكن مستعملًا.

والشافعية والحنابلة يحدون القليل بما دون القلتين، فإن انغمس في ماء دون القلتين صار مستعملًا، وإلا فلا.

ولا يكون الماء مستعملًا إذا أدخل يده في الإناء ليغترف منها.

وقيل: بشرط أن يدخلها بنية الاغتراف (١).

إذا عرفنا هذا نأتي إلى الأقوال في حكم الماء القليل إذا استعمل في رفع الجنابة، كما لو انغمس فيه جنب بنية رفع الحدث،

فقيل: إنه نجس، وهو رواية عن أبي حنيفة (٢)،

واختارها أبو يوسف (٣).

وقيل: إنه طهور مكروه في رفع الحدث، غير مكروه في زوال الخبث، وهو مذهب المالكية (٤).


(١) انظر العزو إلى كتب المذاهب في مباحث (كتاب المياه، والآنية) فصل: في حكم الماء المستعمل.
(٢) البناية (١/ ٣٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠١): وذكر عن أبي حنيفة أنه لو نزل رجل محدث في بئر أن الماء والرجل نجسان».
وقال في البناية (١/ ٣٥١): «رواية الحسن عن أبي حنيفة أن الماء المستعمل نجس نجاسة مغلظة، فسرها في المبسوط (١/ ٤٦): أي لا يعفى عنه أكثر من قدر الدرهم.
ثم قال العيني: ورواية أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة مخففة، فسرها بالمبسوط (١/ ٤٦) أن التقدير فيه بالكثير الفاحش». والله أعلم.
(٣) المراجع السابقة.
(٤) الشرح الصغير (١/ ٣٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٧)، بداية المجتهد مع الهداي في تخريج أحاديث البداية (١/ ٢٧٤).
والكراهة مقيدة بأمرين:
الأول: أن يكون ذلك الماء قليلًا كآنية الوضوء والغسل.
الثاني: أن يوجد غيره، وإلا فلا كراهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>