(٢) البناية (١/ ٣٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠١): وذكر عن أبي حنيفة أنه لو نزل رجل محدث في بئر أن الماء والرجل نجسان». وقال في البناية (١/ ٣٥١): «رواية الحسن عن أبي حنيفة أن الماء المستعمل نجس نجاسة مغلظة، فسرها في المبسوط (١/ ٤٦): أي لا يعفى عنه أكثر من قدر الدرهم. ثم قال العيني: ورواية أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة مخففة، فسرها بالمبسوط (١/ ٤٦) أن التقدير فيه بالكثير الفاحش». والله أعلم. (٣) المراجع السابقة. (٤) الشرح الصغير (١/ ٣٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٧)، بداية المجتهد مع الهداي في تخريج أحاديث البداية (١/ ٢٧٤). والكراهة مقيدة بأمرين: الأول: أن يكون ذلك الماء قليلًا كآنية الوضوء والغسل. الثاني: أن يوجد غيره، وإلا فلا كراهة.