للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعمد النظر إلى عورة الغير، أو كان فيه تمكين للأجنبي بمس العورة، وقد أجمع العلماء على أن ستر العورة واجب بالنص والإجماع.

وممن حكى الإجماع على ذلك ابن كثير (١)، والنووي (٢)، وغيرهم، وإنما تنازع الناس في حكم كشف العورة في الوحدة، وسبق ذكرها في بحث مستقل في ذكر هذه المسائل وأدلتها.

واعلم أن دخول الحمام قد يكون محرمًا، وقد يكون واجبًا، وقد يكون مستحبًا، وقد يكون مباحًا، وقد يكون مكروهًا، فتدخله الأحكام الخمسة.

فيكون محرمًا، إذا اشتمل على فعل محرم، كأن يترتب على دخوله ترك للصلاة، أو كشف للعورات.

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: «الواجب على الكافة منعهن من تعاطي مثل ذلك، فإنه مما يترتب عليه من المفاسد الخاصة والعامة، اللازمة والمتعدية ما الله به عليم، وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل (٣).

فهذا قولها في المساجد التي زجر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يمنعوهن إذا أردن الخروج إليها، فيكف بالحمامات» (٤).

وقد يكون دخول الحمام واجبًا إذا احتاج إلى طهارة واجبة، لا يمكنه فعلها إلا في الحمام، كالغسل من الجنابة، والحيض، والنفاس، أو للجمعة على القول بوجوبه، ولا يمكنه الاغتسال بالماء البارد ولا بغيره بالبيت، فهذا يجب عليه الذهاب للاغتسال؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.


(١) الآداب المتعلقة بدخول الحمام (ص: ٤٨).
(٢) المجموع (٣/ ١٧١).
(٣) البخاري (٨٦٩)، ومسلم (٤٤٥).
(٤) الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام (ص: ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>