للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاستثنى الحمام من الأرض الطهور، وهذا دليل على نجاستها، وإنما تنجس الحمام بتنجس الماء المستعمل فيه.

ويُجاب عن هذا:

أولًا: أما قولكم بأن مياه هذه الحمامات قد يغتسل فيها من لا يتحفظ عن النجاسات.

فيقال: الأصل في الماء أنه طهور حتى يتغير بالنجاسة، ولم يتغير بها.

ثانيًا: الشك لا يقضي على اليقين، فنجاسة الماء مشكوك فيها، وطهوريته متيقنة، فلا ننتقل عن اليقين بمجرد الشك.

ثالثًا: أننا إذا افترضنا أن الماء قد خالطته نجاسة، فإن ماء الحمامات كثير، وفي حكم الماء الجاري، والماء الجاري على الصحيح لا ينجس إلا بالتغير، كما قال الإمام أحمد ففي مسائله رواية صالح، قلت: ما تقول في الغسل بماء الحمام؟ قال: الحمام


= وهذا إسناد ضعيف، فيه عبد الله العمري المكبر، ضعيف، وفيه أبو صالح كاتب الليث في حفظه شيء. قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي صالح كاتب الليث».
وخالفهما علي بن داود كما في سنن ابن ماجه (٧٤٧)، ومستخرج الطوسي على جامع الترمذي (٣٢٤)
ومحمد بن أبي الحسين، كما في سنن ابن ماجه (٧٤٧) كلاهما روياه عن أبي صالح، حدثني الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب.
فأسقطا (عبد الله بن عمر العمري) من إسناده، قال الطوسي: «روى هذا الحديث الليث عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ولكن علي بن داود ترك عبد الله بن عمر».
قال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ١٤٨): سألت أبي عن حديث رواه الليث، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى أن يصلي الرجل في سبع مواطن: ... وذكر الحديث ورواه زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جميعًا واهيين». اهـ
وانظر لمراجعة بعض طرق حديث أبي سعيد: أطراف المسند (٦/ ٣٢٢)، تحفة الأشراف (٤٤٠٦)، إتحاف المهرة (٥٧٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>