للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقد نص جمهور الفقهاء على استحباب تقديم الوضوء على الغسل واختلفوا في غسل الرجلين من الوضوء (١):

فمنهم من استحب تأخير غسل رجليه إلى آخر الغسل.

ومنهم من رأى غسل الرجلين مع الوضوء.

ومنهم من قال: هو مخير، إن شاء غسل رجليه مع وضوئه، وإن شاء أخر غسلهما إلى آخر غسله، وسوف يأتي إن شاء الله التفصيل فيه عند الكلام على غسل الرجلين.

وقيل: الوضوء بعد الغسل أفضل، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: الوضوء قبل الغسل وبعده سواءً، اختاره أصحاب الشافعي (٣)، وهو قول في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: إن نسي الوضوء قبل الغسل، فإنه يتوضأ بعد الغسل، نص عليه مالك وأحمد (٥).


(١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/ ٤٤)، بدائع الصنائع (١/ ٣٥).
(٢) الإنصاف (١/ ٢٥٢).
(٣) حاشية الجمل (١/ ١٦٣)، حاشية البجيرمي (١/ ٩٥)، قال النووي في كتابه المجموع (٢/ ٢١١): قال أصحابنا: «وسواءً قدم الوضوء كله أو بعضه، أو أخره أو فعله في أثناء الغسل، فهو محصل سنة الغسل، ولكن الأفضل تقديمه». اهـ وذكر الحافظ ابن رجب في شرحه للبخاري (١/ ٢٤٩): «قال أصحاب الشافعي: إن الجنب مخير، إن شاء توضأ قبل الغسل، وإن شاء بعد». اهـ
(٤) الإنصاف (١/ ٢٥٢).
(٥) قال ابن رجب في شرح البخاري (١/ ٢٤٥): «وأما إن نسي الوضوء قبل الغسل، فإنه يتوضأ بعد الغسل، نص عليه أحمد ومالك وغير واحد».
كذا نسبه ابن رجب نصًا لمالك، وقد قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (٢٢/ ٩٣): بعد أن ذكر إجماع العلماء على صحة الغسل بدون وضوء، قال: ومجمعون أيضًا على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب تأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أعون على الغسل وأهذب فيه، وأما بعد الغسل فلا». اهـ
وقال في الاستذكار (١/ ٢٦٠): «وأما الوضوء بعد الغسل فلا وجه له عند أهل العلم». ...
قلت: لكن جاء في الذخيرة للقرافي (١/ ٣١٠): «قال صاحب الاستذكار: أجمع أهل العلم على أن الوضوء بعد الغسل لا وجه له، وإنما يستحب قبله. قال صاحب الطراز: ظاهر المذهب أنه يؤمر بالوضوء بعد الغسل». اهـ فجعل الوضوء بعد الغسل ظاهر المذهب، فليتأمل.
وفي كتاب النوادر والزيادات وهو من كتب المالكية (١/ ٦٤): «قال عنه ابن القاسم وابن نافع: وإن لم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده أجزأه الغسل إذا أمر يديه على مواضع الوضوء».
فظاهر هذا النص أن له أن يتوضأ بعد الغسل، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>